ليلى. والأوزاعي. وسفيان الثوري. ومالك. والليث. والشافعي. وأبو سليمان * قال على: لا يطفو الحوت أصلا الا حتى يموت أو يقارب الموت فإذا مات طفا ضرورة ولابد، فتخصيصهم الطافي بالمنع واباحتهم ما مات في الماء تناقض * 990 - مسألة - وأماما يعيش في الماء وفي البر فلا يحل أكله الا بذكاة كالسلحفاة والباليمرين (1) وكلب الماء والسمور ونحو ذلك لأنه من صيد البر ودوابه وان قتله المحرم جزاه، وأما الضفدع فلا يحل اكله أصلا لما ذكرنا في كتاب الحج من نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبحها فأغنى عن اعادته * 991 - مسألة - ولا يحل اكل حيوان مما يحل اكله ما دام حيا لقول الله تعالى: (إلا ما ذكيتم) فحرم علينا اكل ما لم نذك والحي لم يذك بعد، وكذلك لو ذبح حيوان أو نحر فإنه لا يحل اكل شئ منه حتى يموت لقول الله تعالى: (فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها) ولا خلاف في أن حكم البدن وغيرها في هذا سواء فلا يحل بلع جرادة حية ولا بلع سمكة حية مع أنه تعذيب، وقد نهى عن تعذيب الحيوان * روينا من طريق عبد الرزاق نا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن رجل عن ابن الفرافصة عن أبيه ان عمر بن الخطاب قال: إن الذكاة الحلق واللبة لمن قدر وذروا الا نفس حتى تزهق وبالله تعالى التوفيق * 992 - مسألة - ولا يحل أكل شئ من حيوان البر بفتل عنق ولا بشدخ ولا بغم لقول الله تعالى: (الا ما ذكيتم) وليس هذا ذكاة * 993 - مسألة - ولا يحل أكل العذرة ولا الرجيع ولا شئ من أبوال الخيول ولا القى، ولا لحوم الناس ولو ذبحوا ولا أكل شئ يؤخذ من الانسان الا اللبن وحده، ولا شئ من السباع ذوات الأنياب ولا أكل الكلب ولا الهر الانسي والبرى سواء ولا الثعلب حاشا الضبع وحدها فهي حلال أكلها، ولو أمكنت ذكاة الفيل لحل أكله * أما العذرة والبول فلما ذكرنا في كتاب الصلاة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهى عن الصلاة وهو يدافع الأخبثين البول والغائط، ولقول الله تعالى:
(ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) فكل خبيث فهو محرم بالنص ولا خبيث الا ما سماه الله تعالى ورسوله خبيثا وذكرنا هنا لك قوله عليه السلام: (أكثر عذاب القبر