موجبا لئلا يبقى (1) عند أحد من أضحيته شئ بعد ثالثة فلم يلتفتوا (2) إلى ذلك ونعوذ بالله من هذا. * فان ذكروا ما روينا من طريق إبراهيم الحربي عن الحكم بن موسى عن الوليد عن طلحة بن عمرو وعن عطاء عن ابن مسعود (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نأكل منها ثلثا ونتصدق بثلثها ونطعم الجيران ثلثها) فطلحة مشهور بالكذب الفاضح، وعطاء لم يدرك ابن مسعود ولا ولد إلا بعد موته ولو صح لقلنا به مسارعين إليه لكن روينا من طريق عبد الرزاق عن عمر عن عاصم عن أبي مجلز قال: أمر ابن عمر ان يرفع له من أضحيته بضعة ويتصدق بسائرها * ومن طريق أبى الجهم نا أحمد بن فرج نا الهروي نا ابن فضيل عن عطاء (3) عن إبراهيم النخعي قال: سافر معي تميم بن سلمة فلما ذبحنا أضحيته فاخذ منها بضعة فقال:
آكلها؟ فقلت له: وما عليك ان لا تأكل منها؟ فقال تميم: يقول الله تعالى: (فكلوا منها) فتقول أنت:
وما عليك ان لا تأكل. * قال أبو محمد: حمل هذا الامر تميم عل بالوجوب وهذا الحق الذي لا يسع أحدا سواه، وتميم من أكابر أصحاب ابن مسعود * ومن طريق ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن عبد الملك عن مولى لأبي سعيد عن أبي سعيد أنه كأن يقول لبنيه: إذا ذبحتم أضاحيكم فأطعموا، وكلوا، وتصدقوا * ون ابن مسعود أيضا نحو هذا * وعن عطاء نحوه، وصح عن سعيد بن المسيب. وعروة بن الزبير ليس لصاحب الأضحية إذ ربعها (فان ذكروا) ما رويناه من طريق البخاري نا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أخي أبو بكر عن سليمان - هو ابن بلال - عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة (بنت عبد الرحمن) (4) عن عائشة (رضي الله عنها) (5) قالت في الضحية (6) كنا نملح منه فنقدم به (7) إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقال (: لا تأكلوا الا ثلاثة أيام) وليست بعزيمة ولكن أراد ان يطعم منه، والله أعلم * فهذا خبر لا حجة فيه لان قول القائل: ليست بعزيمة ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من ظن بعض رواة الخبر، يبين ذلك قوله في آخر هذا الخبر، أراد ان يطعم منه والله أعلم، وأيضا فان أبا بكر بن أبي أويس مذكور عنه في روايته امر عظيم، وقد حمل على ابن أبي طالب هذا القول منه عليه السلام على الوجوب وابن عمر كما ذكرنا *