قال أبو محمد: الأول مرسل، وفي الثاني علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، ثم لو صحا لما كان فيهما نهى عن أكلها وإنما هو ترك منه عليه السلام، وقد يترك ما ليس حراما كما ترك الضب * ومن طريق ابن أبي شيبة نا حفص بن غياث. وأبو خالد الأحمر كلاهما عن ابن جريج عن عبد الله بن ذكوان - هو أبو الزناد - عن عائشة أم المؤمنين (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن بيض نعام أصابها محرم؟ فقال عليه السلام: في كل بيضة صيام يوم أو اطعام مسكين) * قال على: أبو الزناد لم يدرك عائشة رضي الله عنها فهو منقطع، ولو صح لقلنا به، وقال بهذا بعض السلف: كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي المليح عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود قال في بيضة النعامة (1) يصيبها المحرم: صوم يوم. أو اطعام مسكين * ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبدة عن سعيد عن قتادة عن أبي مجلز عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود في بيض النعام يصيبها المحرم قال أبو عبيدة: كان ابن مسعود يقول فيه: صوم يوم، أو اطعام مسكين * ومن طريق حماد بن سلمة عن قتادة أن أبا موسى الأشعري قال: في كل بيضة من بيض النعام صيام يوم، أو اطعام مسكين، وهو قول عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود أيضا، وهو قول ابن سيرين أفتى بذلك على محرم أشار لحلال إلى بيض نعام (2) فهذا قول، ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير أخبرني عكرمة عن ابن عباس قال: قضى علي بن أبي طالب في بيض النعامة يصيبها المحرم ترسل الفحل على إبلك فإذا تبين لقاحها سميت عدد ما أصبت من البيض فقلت: هذا هدى ثم ليس عليك ضمان ما فسد، قال ابن عباس: فعجب معاوية من قضاء على، قال ابن عباس: لم يعجب معاوية من عجب ما هو إلا ما يباع به البيض في السوق يتصدق به، قال ابن جريج: وقال عطاء: من كانت له إبل فان فيه ما قال على ومن لم يكن له إبل ففي كل بيضة درهمان فهذا قول آخر، وثالث، ورابع * ومن طريق وكيع نا الأعمش عن إبراهيم النخعي ان عمر بن الخطاب قال في بيض النعام: قيمته. أو ثمنه * ومن طريق وكيع عن خصيف عن أبي عبيدة بن عبد الله ابن مسعود عن أبيه قال في بيض النعام: قيمته، أو ثمنه، وهو قول إبراهيم النخعي.
والشعبي. والزهري. والشافعي * وأما بيض الحمام فروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن أبيه وعطاء كلاهما قال: إن علي بن أبي طالب قال: في كل بيضتين درهم * ومن طريق عبد الرزاق عن محمد بن عبيد الله