وحتى لو كان مراد الله تعالى بقوله (الجوارح) من الجراح لما كان لهم فيه حجة لان الله تعالى سماهن جوارح وهن جوارح وقواتل بلا شك ولم يقل تعالى: لا تأكلوا الا مما ولدن فيه جراحة بل قال تعالى: (فكلوا مما أمسكن عليكم) ولم يذكر تعالى بجراحة ولا بغير جراحة (وما كان ربك نسيا) وقال بعضهم: قسنا الجارح على المعراض ان خزق أكل وان رض لم يؤكل * قال أبو محمد: وهذا باطل لأنه قياس ثم لو صح القياس لكان هذا باطلا لأنه لا قياس عندهم مع نص (1) والنص جاء في المعراض بما ذكروا، وفى الجارح بغير ذلك كما ذكرنا من قول الله تعالى، وكما روينا من طريق مسلم نا إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - نا جرير - هو ابن عبد الحميد - عن منصور عن إبراهيم النخعي عن همام بن الحارث عن عدى ابن حاتم (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل قلت: وان قتلن قال: وان قتلن ما لم يشركها كلب ليس معها) (2) * ومن طريق البخاري نا أبو نعيم - هو الفضل بن دكين - نا زكريا - هو ابن أبي زائدة - عن الشعبي عن عدى بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أخذ الكلب؟ فقال: كل ما أمسك عليك فان أخذ الكلب ذكاة) (3) * ومن طريق مسلم نا محمد بن عبد الله بن نمير نا أبى نا زكريا - هو ابن أبي زائدة - عن الشعبي عن عدى بن حاتم قال: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب؟ فقال:
ما أمسك عليك ولم يأكل منه فكله فان ذكاته أخذه) (4) فأمره عليه السلام بأكل ما قتل الكلب المعلم وأخبر انه ذكاة ولم يشترط عليه السلام بجراحة من غيرها، فاشتراط ذلك باطل لا يجوز، وقولنا هو قول أبى الحسن بن المفلس وغيره * وأما تحريم أكل الصيد إذا أكل منه الجارح فلقول الله تعالى: (فكلوا مما أمسكن عليكم) فلم يبح لنا الله تعالى ما أمسكن فقط ولا ما أمسكن على أنفسهن بل ما أمسكن علينا فقط، وبالمشاهدة ندري انه إذا أكل منه فعلى نفسه أمسك ولها صاد فهو حرام، وأيضا قول الله تعالى: (والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع الا ما ذكيتم) و الكب سبع بلا خلاف فتحريم ما اكل منه حرام بنص القرآن فلا يحل الا حيث أحله النص فقط * ومن طريق البخاري نا آدم نا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدى بن حاتم (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه) (5) * ومن طريق أحمد بن شعيب انا سويد بن نصر أنا عبد الله