قطعها كلها فرضا، فإن لم يكن قطعها كلها فرضا فعليه البرهان في ايجاب قطع ثلاثة منها، ولا سبيل له إلى ذلك، وإن كان قطعها كلها قد وجب فرضا فلا يجزى عن الفرض بعضه ويلزمه على هذا أن من صلى ثلاث ركعات من الظهر انه يجزيه من الظهر لأنه قد صلى الأكثر، وان من صام أكثر النهار انه يجزيه، وهذا لا يقولونه فلاح فساد قوله جملة، وكذلك قول أبي ثور سواء سواء، وأما قول مالك فان ايجابه الحلقوم واسقاطه المرئ قول بلا برهان لامن قرآن. ولامن سنة. ولا رواية سقيمة. ولاقول صاحب. ولا اجماع. ولا قياس، وأما قول سفيان فإنهم ذكروا ما روينا من طريق أبى عبيد نا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس كل ما أفرى الأوداج غير مترد * وعن النخعي، والشعبي. وجابر بن زيد. ويحيى بن يعمر كذلك، واحتجوا في ايجابه الودجين بما حدثناه حمام نا عباس بن أصبغ نا ابن أيمن نا مطلب نا ابن أبي مريم نا يحيى بن أيوب حدثني عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد (1) عن القاسم أبى عبد الرحمن عن أبي أمامة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته امرأة ذبحت شاة؟ فقال لها: أفريت الأوداج؟ قالت: نعم قال:
كل ما أفرى الأوداج ما لم يكن قرض سن أو حز ظفر) * قال أبو محمد: وهذا خبر في نهاية السقوط (2) لأنه من رواية يحيى بن أيوب وقد شهد عليه مالك بن أنس بالكذب وأخبر أنه روى عنه الكذب وضعفه أحمد بن حنبل وغيره، وهو ساقط البتة ثم عن عبيد الله بن زحر، وهو ضعيف ضعفه يحيى وغيره، ثم عن علي بن يزيد وهو - أبو عبد الملك الالهانى - دمشقي متروك الحديث، ثم عن القاسم أبى عبد الرحمن وهو ضعيف جدا فبطل كله، وليس في قول ابن عباس منع من أكل ما عدا ذلك ولا متعلق للمالكيين في هذا الخبر لأنه لو صح لكان حجة عليهم لأنه ليس فيه ايجاب الحلقوم وقد أوجبوه ولا فيه ايجاب الذبح من الحلق وقد أوجبوه، فهذا مخالف لقولهم، وأما قول مالك:
ان رفع يده قبل تمام الذكاة لم يحل أكله فقول فاسد جدا، وحجتهم له انه قد حصل في حال لا يعيش منها فإنما يعيد في ميتة ولابد فقلنا: نعم فكان ما ذا؟ وأين وجدتم تحريم ما هذا صفته؟ * قال أبو محمد: وهذا عجب جدا: وهل بعد بلوغه إلى قطع ما قطع رجاء في حياة المذبوح؟
هذا مالا رجا فيه فتماديه في القطع بغير رفع يد أو بعد رفع يد إنما هو فيما لا ترجى حياته، فعلى قوله هذا لا يحل أكل مذبوح أبدا لأنه قبل تمام الذبح ولابد قد حصل في حال لا يعيش منها مع أن ه شرط فاسد، ودعوى أيضا بلا برهان فسقط هذا القول وبالله تعالى التوفيق، وهو