يسرع من قطع جميعها فأكلها حلال فإن لم يسرع الموت فليعد القطع ولا يضره ذلك شيئا.
وأكله حلال. وسواء (1) ذبح من الحلق في أعلاه أو أسفله رميت العقدة إلى فوق أو إلى أسفل أو قطع كل ذلك من القفا، أبين الرأس أو لم يبن كل ذلك حلال أكله، وهذا مكان اختلف الناس فيه فقالت طائفة: ما قطع من القفا لم يحل أكله. وقالت طائفة: ان لم يقطع الحلقوم والمرئ لم يحل أكله ولا نبالي بترك قطع الودجين وهو قول الشافعي، وقالت طائفة:
لا نعرف المرئ لكن ان لم يقطع الودجين جميعا والحلقوم لم يحل أكله وان رفع يده (2) قبل تمام قطعها كلها لم يحل أكله وإن ذبح من القفا لم يحل أكله. فان ذبح من الخلق فأبان الرأس غير عامد فهو حلال أكله فان تعمد ذلك لم يحل أكله، وهو قول مالك، وقال ابن القاسم صاحب مالك: ان ألقى العقدة إلى أسفل لم يحل أكله، وقالت طائفة: هي أربعة آراب. الحلقوم.
والمرئ. والودجان، فان قطع منها ثلاثة وترك الرابع لا نبالي أي الأربعة ترك الحلقوم.
أو والمرئ. أو أحد الودجين فهو حلال أكله، وان قطع اثنين من الأربعة فقط لا نبالي أيهما قطع لم يحل أكله، فان قطع أكثر من النصف من كل واحد من هذه الأربعة حل أكله، فان قطع أقل لم يحل أكله، وهو قول أبي حنيفة. وأصحابه، وقالت طائفة:
إذا قطع الحلقوم والمرئ والنصف من الودجين حل أكله فان قطع أقل مما ذكرنا لم يحل أكله، وهو قول أبي ثور، وقال سفيان الثوري: ان قطع الودجين فقط حل أكله وان لم يقطع الحلقوم ولا المرئ، وقال بعض أصحاب الظاهر: ان قطع هذه الأربعة من جهة الحلق حل أكله والا فلا، وأجاز أبو حنيفة. والشافعي أكل ما ذبح من القفا * قال أبو محمد: احتج الشافعي في ترك الودجين بأنهما عرقان قد يعيش من قطعا له * قال أبو محمد: ولسنا نحتاج إلى مناظرة فهل يعيش أم لا يعيش؟ لكن إنما نكمله في منعه أكل ما لم يقطع مريه فقط فإنه لا يقدر في ذلك على نص ولا على قياس أصلا.
ولا على قول صاحب، وبالمشاهدة نعلم أنه يموت من قطع الحلقوم والودجين وان لم يقطع المرئ كما يموت من قطع المرئ والودجين ولافرق في سرعة الموت فتعرى هذا القول من الدليل فسقط، إذ كل قول لا برهان على صحته فهو باطل * وأما قول أبي حنيفة فإنه راعى الأكثر في القطع، وهو أيضا قول بلا برهان أصلا لامن قرآن. ولا من رواية سقيمة. ولا من قياس. ولا من قول صاحب، (فان قالوا): قسناه على نقصان أذن الذبيحة وذنبها قلنا: قستم الخطأ على الخطأ ومالا يصح على ما لا يصح، ولا تخلو هذه الآراب من أن يكون قطعها كلها فرضا ولا يكون