أحكام الله تعالى في القرآن. وجهور سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يحل لاحد، وهو خلاف أمر الله تعالى بالرد عند التنازع إلى القرآن. والسنة، ولم يقل تعالى: فردوه إلى ما أجمعتم عليه مع أننا لا نعلم أن أحدا التزم هذا الأصل ولا أحدا قال به وصححه، فالواجب إذ قد اختلفوا كما ذكرنا ان يرد ما تنازعوا فيه إلى ما افترض الله تعالى الرد إليه عند التنازع إذ يقول تعالى: (فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله وإلى الرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) ففعلنا فوجدنا الله تعالى قال: (الا ما ذكيتم) والذكاة الشق وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذبح والنحر فيما تمكن منه فوجب أن لا يتعدى حده عليه السلام، وأمر عليه السلام بالاراحة فصح ان كل ذبح وكل شق قال به أحد من العلماء فهو ذكاة وإذ هو ذكاة فان المذكى به خارج من التحريم إلى التحليل، ولو أن الذكاة لا تكون الا بقطع بعض الآراب المختلف فيها دون بعض أو بقطع جميعها أو بصفة من الصفات التي اختلف الناس فيها كما ذكرنا لما نسي الله تعالى بيانها ولا أغفل رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلا منا بها حتى نحتاج في ذلك إلى رأى من لم يجعل الله تعالى رأيته حجة في تبنة فما فوقها، وحاش لله من أن يضيع اعلامنا بما افترضه علينا حتى يشرعه لنا من دونه (1) بالأقوال الفاسدة تالله ان في مغيب (2) هذا عمن غاب عنه لعجبا ولكن ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله * روينا من طريق البخاري نا موسى بن إسماعيل نا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج فذكر حديثا وفيه (أنه قال: يا رسول الله ليس معنا مدى (3) أفنذبح بالقصب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر) (4) * ومن طريق أحمد ابن شعيب انا عمرو بن علي نا يحيى بن سعيد القطان نا سفيان - هو الثوري - حدثني أبي عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج (قال) (5) (قلت: يا رسول الله انا لاقو العدو غدا وليس معنا مدى فقال: ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر وسأحدثك. أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة) ورويناه من طريق شعبة.
وزائدة. وأبى الأحوص. عمر بن سعيد كلهم عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رافع ابن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم فارتفع الاشكال، * فكل ما أنهر الدم في المتمكن منه وذكر اسم الله عليه من ذبح أو نحر فهو ذكاة يحل