بها الاكل، ولو كان ههنا صفة لازمة لبينها عليه السلام كما بين وجوب ان لا يؤكل الا ما أنهر الدم وما ذكر اسم الله عليه وان لا يكون ذلك بسن ولا ظفر، ومن أعجب العجائب من أسقط (1) في الذكاة ما اشترطه الله تعالى على لسان رسوله عليه السلام فيها فيبيح أكل ما لم يسم الله تعالى عليه بنسيان أو تعمد ويبيح أكل ما ذبح بعظم أو ظفر ثم يزيد ما لم يذكره الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم برأيه الزايف من أن لا يكون ذلك الا من امام (2) وبأن يعم الوجدين. والحلقوم. دون المرئ. والذبح في بعض ذلك دون بعض والنحر في بعض دون بعض وبأن لا يرفع يدا، وأن لا يتعمد إبانة الرأس، وان لا يلقى العقدة إلى أسفل، أو بان يقطع الثلاث الآراب أو الأكثر من النصف من كل واحد من الأربعة أو بان يبين الحلقوم والمرئ فقط ان في هذا لعجبا شنيعا لمن تأمله، وأشنع من هذا تهالك من تهالك على التداين (3) بهذه الآراء ونصرها بما أمكنه ونعوذ بالله من الخذلان * روينا من طريق محمد بن المثنى نا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس ان حمار وحش ضرب رجل عنقه في دار عبد الله بن مسعود فسألوا ابن مسعود عنه؟ فقال: صيد فكلوه * قال أبو محمد: هذا حمار وحش متمكن منه في الدار (4)، ولا يخالفنا خصومنا في أن المقدور عليه من الصيد ذكاته كذكاة الإبل. والبقر. والغنم ولافرق، * ومن طريق مروان بن معاوية الفزاري، ويحيى بن سعيد القطان (5) نا أبو غفار - هو الطائي - قال: حدثني أبو مجاز قال: سألت ابن عمر عن ذبيحة قطع رأسها؟ فأمر ابن عمر باكلها * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن علي بن أبي طالب قال في الدجاجة إذا قطع رأسها: ذكاة سريعة أي كلها * ومن طريق وكيع نا حماد بن سلمة عن يوسف بن سعد قال: ضرب رجل بسيفه عنق بطة فأبان رأسها فسأل عمران بن الحصين؟ فأمره بأكلها، ورويناه أيضا من طريق هشيم عن يونس بن عبيد. ومنصور بن المعتمر كلاهما عن يوسف ابن سعد عن عمران بن الحصين وقد أدرك يوسف عمران، ومن طريق ابن أبي شيبة نا المعتمر بن سليمان التيمي عن عوف - هو ابن أبي جميلة - عن عبد الله بن عمرو بن هند الجملي (6) أن علي بن أبي طالب سئل عن رجل ضرب عنق بعير بالسيف وذكر اسم الله فقطعه فقال على: ذكاة وحية * ومن طريق وكيع نا مبارك بن فضالة عن عبيد الله بن أبي بكر بن انس
(٤٤٣)