الزمان كأجرة العقار والديون، قال ابن المنذر هذه نفقة وجبت بالكتاب والسنة والاجماع ولا يزول ما وجب بهذه الحجج الا بمثلها، ولأنها عوض واجب فأشبهت الأجرة وفارق نفقة الأقارب فإنها صلة يعتبر اليسار من المنفق والاعسار ممن تجب له وجبت لنزجية الحال فإذا مضى زمنها استغني عنها فأشبه ما لو استغنى عنها بيساره وهذه بخلاف ذلك، إذا ثبت هذا فإنه ان ترك الانفاق عليها مع يساره فعليه النفقة بكمالها، وان تركها لاعساره لم يلزمه الا نفقة المعسر لأن الزائد سقط باعساره (فصل) ويصح ضمان النفقة ما وجب منها وما يجب في المستقبل إذا قلنا إنها تثبت في الذمة، وقال الشافعي يصح ضمان ما وجب وفي ضمان المستقبل وجهان بناء على أن النفقة هل تجب بالعقد أو بالتمكين ومبنى الخلاف على ضمان ما لم يجب إذا كان مآله إلى الواجب فعندنا يصح وعندهم لا يصح وقد ذكرنا ذلك في باب الضمان (فصل) وان أعسر بنفقة الخادم أو الادم أو المسكن ثبت ذلك في ذمته وبهذا قال الشافعي وقال القاضي لا يثبت لأنه من الزائد فلم يثبت في ذمته كالزائد عن الواجب عليه ولنا أنها نفقة تجب على سبيل العوض فتثبت في الذمة كالنفقة الواجبة للمرأة قوتا وفارق الزائد
(٢٥٠)