ضررا أمكن ازالته بالفسخ فوجبت ازالته، ولأنه نوع تعذر يجوز الفسخ فلم يفترق الحال بين الموسر والمعسر كما إذا أدى ثمن المبيع فإنه لا فرق في جواز الفسخ بين أن يكون المشتري معسرا وبين أن يهرب قبل أداء الثمن، وعيب الاعسار إنما جوز الفسخ لتعذر الانفاق بدليل أنه لو اقترض ما ينفق عليه أو تبرع له انسان بدفع ما ينفقه لم تملك الفسخ وقولهم انه يحتمل أن ينفق فيما بعد هذا قلنا وكذلك العسر يحتمل أن يغنيه الله وأن يقترض أو يعطى ما ينفقه فاستويا (فصل) ومن وجبت عليه نفقة امرأته وكان له عليها دين فأراد أن يحتسب عليها بدينه مكان نفقتها فإن كانت موسرة فله ذلك لأن من عليه حق فله أن يقتضيه من أي أمواله شاء، وهذا من ماله، وان كانت معسرة لم يكن له ذلك لأن قضاء الدين إنما يجب في الفاضل من قوته، وهذا لا يفضل عنها، ولان الله تعالى أمر بانظار المعسر بقوله سبحانه (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) فيجب انظارها بما عليها (فصل) وكل موضع ثبت لها الفسخ لأجل النفقة لم يجز الا بحكم الحاكم لأنه فسخ مختلف فيه فيفتقر إلى الحاكم كالفسخ بالعنة ولا يجوز له التفريق الا أن تطلب المرأة ذلك لأنه لحقها فلم يجز من غير طلبها كالفسخ للعنة فإذا فرق الحاكم بينهما فهو فسخ لا رجعة له فيه وبهذا قال الشافعي وابن المنذر
(٢٤٧)