تأتي به لستة أشهر فما زاد إلى أربع سنين من وطئ الثاني ولاكثر من أربع سنين منذ بانت من الأول فهو ملصق بالثاني دون الأول فتنقضي به عدتها من الثاني ثم تتم عدة الأول وتقدم عدة الثاني ههنا على عدة الأول لأنه لا يجوز أن يكون الحمل من انسان والعدة من غيره. وان أمكن أن يكون منهما وهو أن تأتي به لستة أشهر فصاعدا من وطئ الثاني ولأربع سنين فما دونها من بينونتها من الأول أري القافة ألحقته بالأول لحق به كما لو أمكن أن يكون منه دون الثاني وان ألحقته بالثاني لحق به وكان الحكم كما لو أمكن كونه من الثاني دون الأول. فإن أشكل أمره على القافة أو لم تكن قافة لزمها أن تعتد بعد وضعه بثلاثة قروء، لأنه إن كان من الأول فقد أتت بما عليها من عدة الثاني وإن كان من الثاني فعليها أن تكمل عدة الأول ليسقط الفرض بيقين. فأما الولد فقال أبو بكر: يضيع نسبه لأنه لا دليل على نسبته إلى واحد منهما فأشبه ما لو كان مجنونا لم ينسب إلى واحد منهما. وقال أبو عبد الله بن حامد يترك حتى يبلغ فينتسب إلى أحدهما. وان ألحقته القافة بهما لحق بهما. ومقتضى المذهب أن تنقضي عدتها به منهما جميعا لأن نسبه ثبت منهما كما تنقضي عدتها به من الواحد الذي يثبت نسبه منهما وان نفته القافة عنهما فحكمه حكم ما لو أشكل أمره وتعتد بعد وضعه بثلاثة قروء ولا ينتفي عنهما بقول القافة لأن عمل القافة في ترجيح أحد صاحبي الفراش لافي النفي عن الفراش كله ولهذا لو كان صاحب الفراش واحدا فنفته القافة عنه لم ينتف عنه بقولها فأما ان ولدت ستة أشهر من وطئ الثاني ولاكثر من أربع سنين من فراق الأول لم
(١٢٥)