(الحال الثاني) ألقت نطفة أو دما لا تدري هل هو ما يخلق منه الآدمي أولا فهذا لا يتعلق به شئ من الأحكام لأنه لم يثبت انه ولد لا بالمشاهدة ولا بالبينة (الحال الثالث) ألقت مضغة لم تبن الخلقة فشهد ثقات من القوابل ان فيه صورة خفية بان بها انها خلقة آدمي فهذا في حكم الحال الأول لأنه قد تبين بشهادة أهل المعرفة انه ولد (الحال الرابع) إذا ألقت مضغة لا صورة فيها فشهد ثقات من القوابل انه مبتدأ خلق آدمي فاختلفت عن أحمد فنقل أبو طالب ان عدتها لا تنقضي به ولا تصير به أم ولد لأنه لم يبن فيه خلق آدمي فأشبه الدم وقد ذكر هذا قولا للشافعي وهو اختيار أبي بكر ونقل الأثرم عن أحمد أن عدتها لا تنقضي به ولكن تصير أم ولد لأنه مشكوك في كونه ولدا فلم يحكم بانقضاء العدة المتبقية بأمر مشكوك فيه ولم يجز بيع الأمة الوالدة له مع الشك في رقها فيثبت كونها أم ولد احتياطا ولا تنقضي العدة احتياطا، ونقل حنبل أنها تصير أم ولد ولم يذكر العدة فقال بعض أصحابنا على هذا تنقضي به العدة وهو قول الحسن وظاهر مذهب الشافعي لأنهم شهدوا بأنه خلقة آدمي أشبه ما لو تصور. والصحيح ان هذا ليس برواية في العدة لأنه لم يذكرها ولم يتعرض لها.
(الحال الخامس) أن تضع مضغة لا صورة فيها ولم تشهد القوابل بأنها مبتدأ خلق آدمي فهذا لا