الشافعي لقول عمر لا ينكحها أبدا، ولأنه استعجل الحق قبل وقته فحرمه في وقته كالوارث إذا قتل موروثه ولا يفسد النسب فيوقع التحريم المؤبد كاللعان وقال الشافعي في الجديد له نكاحها بعد قضاء عدة الأول ولا يمنع من نكاحها في عدتها منه ولأنه وطئ يلحق به النسب فلا يمنع من نكاحها في عدتها منه كالوطئ في النكاح ولأن العدة إنما شرعت حفظا للنسب وصيانة للماء والنسب لاحق به ههنا فأشبه ما لو خالها ثم نكحها في عدتها وهذا حسن موافق للنظر ولنا على اباحتها بعد العدتين انه لا يخلو اما أن يكون تحريمها بالعقد أو بالوطئ في النكاح الفاسد أو بهما وجميع ذلك لا يقتضي التحريم بدليل ما لو نكحها بلا ولي ووطئها ولأنه لو زنى بها لم تحرم عليه على التأبيد فهذا أولى ولان آيات الإباحة عامة كقوله تعالى (وأحل لكم ما وراء ذلكم) وقوله (والمحصنات من المؤمنات) فلا يجوز تخصيصها بغير دليل. ما روي عن عمر في تحريمها فقد خالفه علي فيه.
وروي عن عمر أنه رجع عن قوله في التحريم إلى قول علي فإن عليا قال: إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب فقال عمر ردوا الجهالات إلى السنة ورجع إلى قول علي وقياسهم يبطل بما إذا زنى بها فإنه قد استعجل وطأها ولا تحرم عليه على التأبيد، ووجه تحريمها قبل قضاء عدة الثاني عليه