الطهارة الكبير - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢٧٥
ولكنه غير صحيح، فلا وجه لأحداث البحث حول هذه المسألة.
وكان ينبغي ذكرها طي مباحث انفعال القليل، بأنه لا يفرق بين أنحاء الملاقاة، وعدم انفعال الكر كذلك.
شواهد على سقوط بحث الأسئار وأما الشواهد من المآثير الدالة على ما أبدعناه في المسألة، واعتقدنا سقوطها لأجلها، فهي كثيرة:
فمنها: ما مر من اتفاقية الحكم بالطهارة إذا كان سؤر الحيوان الطاهر، واتفاقية الحكم بالنجاسة إذا كان سؤر النجس (1). والمسائل الخلافية في السؤر من حيث الطهارة والنجاسة في مثل المسوخ، فهو لأجل الخلاف في نجاستها وطهارتها، ولذلك ادعي الاجماع على طهارته إذا قلنا بطهارة المسوخ (2).
ومنها: التعليل الوارد في معتبر الفضل أبي العباس (3)، ومعتبر معاوية بن شريح (4)، في النهي عن سؤر الكلب: بأنه " رجس نجس ".
ومنها: التعليل الوارد في معتبر ابن مسلم في طهارة سؤر السنور:

١ - تقدم في الصفحة ٢٧٣.
٢ - مستمسك العروة الوثقى ١: ٢٧١.
٣ - تهذيب الأحكام ١: ٢٢٥ / ٦٤٢، وسائل الشيعة ١: ٢٢٦، كتاب الطهارة، أبواب الأسئار، الباب ١، الحديث ٤.
٤ - تهذيب الأحكام ١: ٢٢٥ / ٦٤٧، وسائل الشيعة ١: ٢٢٦، كتاب الطهارة، أبواب الأسئار، الباب 1، الحديث 6.
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست