(مسألة 186): يتعين على المالك إخراج خمس ماله من نفس العين أو من أحد النقدين، أما إذا أراد أن يخرجه من مال آخر فلا يجزي إلا أن يكون بإذن الحاكم الشرعي.
(مسألة 187): لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس أو الزكاة ويرده على المالك هدية وهبة وهكذا، إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة دينية تتطلب ذلك.
مسائل نذكر فيما يلي عدد من المسائل التطبيقية التي يكثر ابتلاء أهل الخمس بها:
الاولى: إذا آجر شخص داره أو محل تجارته سنين كعشرة سنوات مثلا بأجرة تقدر بعشرين ألف دينار، كانت الأجرة تماما من فائدة سنة الإجارة، شريطة استثناء مبلغا منها يساوي ما ورد من النقص على مالية الدار أو المحل من جهة أنها أصبحت مسلوبة المنفعة في السنين الآتية وجبره به، وما بقي من الأجرة بعد الجبر فهو من فائدة السنة، مثلا إذا قدر قيمة الدار بثلاثين ألف دينار وقدر قيمتها مسلوبة المنفعة في تلك السنين بعشرين ألف دينار، وعلى هذا فيستثنى من الأجرة - وهي عشرون ألف دينار - مقدار ما يجبر به النقص الوارد على مالية الدار أو المحل في تلك المدة وهو عشرة آلاف دينار، فيبقى من الأجرة عشرة آلاف وهي فائدة سنة الإجارة، فإن بقيت كلها أو بعضها إلى نهاية السنة وجب عليه خمسها.
الثانية: الأشجار التي غرسها شخص فهي على قسمين:
أحدهما: أنه غرسها للمؤنة والآخر لغيرها، أما القسم الأول فله حالتان:
الاولى: أن تلك الأشجار لا تزيد عن مؤنته ومتطلبات حاجياته اللائقة بحاله.