2 - أنه قام بإحيائها وتوفير شروط الانتفاع بها والاستفادة منها.
3 - أنه اشتراها من أجل هذه الغاية، أما في الحالة الاولى فلا يجب عليه خمسها، وأما في الحالة الثانية فإن كانت الأرض التي قام بإحيائها من متطلبات مكانته عند الناس وشأنه لإشباع حاجاته وتأمين مؤنته اللائقة بمقامه فلا خمس فيها، وإلا فعليه أن يخمسها كلا أو بعضا، وأما في الحالة الثالثة فالحكم فيها كالحكم في الحالة الثانية. نعم، إن كان ثمنها متعلقا للخمس وجب إخراج خمسه أيضا.
الخامسة: يجوز إعطاء المالك خمس ما أفاده في السنة الماضية من ربح السنة الثانية شريطة توفر أمرين:
الاولى أن يخمس الربح اللاحق أولا ثم يدفعه عوضا عن خمس الربح السابق، وأن يكون ذلك بإذن ولي الخمس، والآخر أن يدفع منه الربع، فإذا دفع الربع منه كفى عن كلا الخمسين.
السادسة: إذا اشترى أعيانا في الذمة لغير المؤنة كالبستان أو الدار أو الأرض أو السيارة أو غيرها، فإن كانت عنده فائدة من تجارته أو مهنته في وقت الشراء وأدى ثمنها من تلك الفائدة، أصبحت نفس هذه الأعيان فائدة السنة، فيجب عليه أن يدفع خمسها بقيمتها الفعلية في آخر السنة، وإن لم تكن عنده فائدة في ذلك الوقت، وإنما تحققت بعد ذلك في زمن متأخر، لم يجز أن يؤدي ثمن تلك الأعيان من هذه الفائدة المتأخرة إلا بعد إخراج خمسها؛ باعتبار أن أداء ثمنها لا يعتبر من مؤنة هذه السنة ما دامت الأعيان موجودة وقائمة.
السابعة: إذا ملك شخص المواشي والأنعام بالشراء أو الهبة فله حالات:
1 - أن مكانته الاجتماعية تتطلب أن يكون مالكا لعدد من المواشي لإشباع حاجياته المناسبة لمقامه، وفي هذ الحالة لا يجب عليه إخراج الخمس منها. نعم، إذا كانت أزيد وجب خمس الزائد.