له قبل ذلك على الأظهر، أو لا أقل من الاحتياط، وعليه فلا يجبر النقص الوارد على الامهات بقيمة السخال المتولدة التي هي من فائدة السنة على الأقرب، وإن كان النقص بعد تولدها.
(مسألة 148): إذا كان له نوعان من التكسب كالتجارة والزراعة، فربح في أحدهما وخسر في الآخر، ففي جبر الخسارة بالربح إشكال بل منع، والأقوى عدم الجبر.
(مسألة 149): إذا تلف بعض أمواله مما ليس من مال التكسب، ولا من مؤنته فلا يجبر.
(مسألة 150): إذا انهدمت دار سكناه، أو تلف بعض أمواله - مما هو من مؤنته - كأثاث بيته أو لباسه أو سيارته التي يحتاج إليها ونحو ذلك، ففي الجبر من الربح إشكال، والأظهر عدم الجبر. نعم، يجوز له تعمير داره وشراء مثل ما تلف من المؤن أثناء سنة الربح، ويكون ذلك من التصرف في المؤنة المستثناة من الخمس.
(مسألة 151): لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما، فاستقاله البائع فأقاله، لم يسقط الخمس بعد تعلقه وتنجزه. نعم، إذا كان من شأنه أن يقيله - كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن - فلا خمس من جهة أنه لا يصدق عليه الفائدة عرفا.
(مسألة 152): إذا أتلف المالك أو غيره المال ضمن المتلف الخمس ورجع عليه الحاكم، وكذا الحكم إذا دفعه المالك إلى غيره وفاء لدين أو هبة أو عوضا لمعاملة، فإنه ضامن للخمس، ويرجع الحاكم عليه، ولا يجوز الرجوع على من انتقل إليه المال إذا كان مؤمنا، وإذا كان ربحه حبا فبذره فصار زرعا، وجب