نحو التشريك أو الترتيب صح، بل يصح على أن يكون بعد وجوده مقدما عليهم، بمعنى: أن العين الموقوفة انتقلت منهم إليه بعد وجوده، على أساس أن كيفية الوقف تابعة لجعل الواقف.
الثالث: أن لا يكون الوقف عليه على نحو الصرف في المعصية، كالصرف في الزنى وشرب الخمر ونسخ كتب الضلال ونشرها وتدريسها وشراء آلات الملاهي ونحو ذلك.
(مسألة 1363): يجوز وقف المسلم على الكافر في الجهات المحللة.
(مسألة 1364): يجوز الوقف على المملوك قنا كان أم غيره، كان الوقف على نحو التمليك أم الصرف.
(مسألة 1365): إذا وقف على ما لا يصح الوقف عليه وما يصح على نحو التشريك، بطل بالنسبة إلى حصة الأول وصح بالنسبة إلى حصة الثاني، وإن كان على نحو الترتيب، فحينئذ إن كان الوقف على الأول مقدما على الوقف على الثاني، فقد تقدم أنه لا يبعد صحته على الثاني، ومع هذا فالأحوط والأجدر به أن يجدد الوقف عليه ثانيا، وإن كان مؤخرا كان من المنقطع الآخر، فيصح فيما يصح الوقف عليه ويبطل فيما بعده.
(مسألة 1366): إذا وقف على ما يصح الوقف عليه ثم على ما لا يصح الوقف عليه ثم على ما يصح الوقف عليه، كان من المنقطع الوسط، فيصح في الأول، وهل يبطل فيما بعده مطلقا حتى في الأخير أو لا؟ فقد مر أنه لا يبعد صحته فيه، بملاك أن الوقف على حسب ما يوقف أهله.
(مسألة 1367): إذا وقف على الزائرين أو الحجاج أو عالم البلد أو نحو