كل ما ينطبق عليه هذا المفهوم المتسع، فمن أجل ذلك يرجع إلى العرف العام، وإذا وقف على الأقرب ثم الأقرب، كان الظاهر منه أن الواقف أراد الوقف على ترتيب الإرث وتسلسله الطولي، باعتبار أنه المعتاد والمتبادر من مثل هذا الوقف.
(مسألة 1375): إذا وقف على أولاده اشترك الذكر والأنثى والخنثى. نعم، إذا كان المفهوم في العرف الخاص لبعض البلاد خصوص الذكر، اختص به دون الأنثى، وكذا الحال إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده، فإن المعيار في كل مورد إذا لم يكن تنصيص من قبل الواقف على التعيين إنما هو بالعرف العام أو الخاص.
(مسألة 1376): إذا وقف على اخوته اشترك الاخوة للأبوين والاخوة للأب فقط والاخوة للأم فقط بالسوية، إذا لم تكن هناك قرينة على الإختصاص، وكذا إذا وقف على أجداده، اشترك الأجداد لأبيه والأجداد لامه، وكذا إذا وقف على الأعمام أو الأخوال، فإنه يعم الأعمام للأبوين وللأب وللأم، وكذلك الأخوال، ولا يشمل الوقف على الاخوة، أولادهم ولا الأخوات ولا الوقف على الأعمام والأخوال أعمام الأب والأم وأخوالهما والعمات مطلقا والخالات كذلك.
(مسألة 1377): إذا وقف على أبنائه لم تدخل البنات، وإذا وقف على ذريته يعم البنين والبنات من أولادهم بلا واسطة ومعها ذكورا وإناثا، كما أن الظاهر من الوقف أنه تشريكي تشارك فيه الطبقات اللاحقة مع السابقة بالسوية، من دون فرق بين الذكور والإناث في ذلك.
(مسألة 1378): إذا قال: هذا وقف على أولادي ما تعاقبوا وتناسلوا،