أو قال: وقفت منفعة داري، لم يصح في الجميع.
(مسألة 1355): يعتبر أن تكون العين مملوكة أو بحكمها، فلا يصح وقف الحر والمباحات الأصلية قبل حيازتها، ويجوز وقف إبل الصدقة وغنمها وبقرها إذا كان الواقف مالك العين الزكوية أو الحاكم الشرعي.
(مسألة 1356): يعتبر في العين الموقوفة أن تكون مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها، فلا يصح وقف الأطعمة والخضر والفواكه مما لا نفع فيه إلا بإتلاف عينه، كما يعتبر أن يكون الانتفاع بها محللا، فلا يصح وقف آلات اللهو وآلات القمار والصلبان ونحوها مما يحرم الانتفاع به، ويعتبر أن تكون المنفعة المقصودة بالوقف محللة، فلا يصح وقف الدابة لحمل الخمر والخنزير.
(مسألة 1357): لا يعتبر في إنشاء الوقف أن تكون العين مما يمكن قبضه حال الوقف، فإذا وقف العبد الآبق أو الجمل الشارد أو الطير الطائر وتحقق القبض بعده، صح الوقف.
(مسألة 1358): لا إشكال في صحة وقف الثياب والأواني والفرش والدور والبساتين والأراضي الزراعية والكتب والسلاح والحيوانات إذا كان ينتفع بها بلون من ألوان الانتفاع، من الأكل والشرب واللبس والركوب والحمل واللبن والوبر والشعر والصوف وغير ذلك، وكذا غيرها مما له منفعة محللة، ويجوز وقف الدراهم والدنانير إذا كان ينتفع بها في التزيين، وأما وقفها لحفظ الاعتبار ففيه إشكال بل منع لأنه ليس من المنفعة المطلوبة منها حتى يصح وقفها بلحاظها.
(مسألة 1359): المراد من المنفعة أعم من المنفعة العينية مثل الثمر واللبن ونحوهما والمنفعة الفعلية مثل الركوب والحرث والسكنى وغيرها.