الإستيعاب.
(مسألة 1371): إذا وقف على المسلمين كان لكل من أقر بالشهادتين من الذكور والإناث والكبار والصغار، ولا يختص الوقف بمن كان الواقف معتقدا بإسلامه. نعم، إذا كان الوقف على جماعة خاصة بنحو القضية الخارجية كالوقف على المسلمين الموجودين في بغداد مثلا أو غيره، يمكن أن يكون نظره إلى تخصيصه بمن اعتقد بإسلامه لا مطلقا، وإن كان ذلك أيضا بعيد؛ لأن نظر الواقف في مثل هذه الموارد هو الوقف على المسلمين المتواجدين في هذا البلد في مقابل طوائف اخرى فيه كاليهود والنصارى.
(مسألة 1372): إذا وقف على المؤمنين بنحو القضية الحقيقية، كان لكل من المؤمنين الرجال والنساء والكبار والصغار، ولا يختص بمن كان الواقف معتقدا بإيمانه، وحينئذ فإذا كان الواقف اثني عشريا اختص الوقف بالاثني عشرية من الإمامية، ولا فرق بين الرجال والنساء والأطفال والمستضعفين ولا بين العدول والفساق، كذا إذا وقف على الشيعة. نعم، إذا كان الواقف على الشيعة من بعض الفرق الاخرى من الشيعة، فالظاهر منهم أعم من الاثني عشرية وغيرهم ممن يكون معتقدا بخلافة الإمام علي (عليه السلام) بلا فصل وإن لم يكن اثني عشريا.
(مسألة 1373): إذا وقف في سبيل الله تعالى أو في وجوه البر، فالمراد منه مطلق عمل قربي.
(مسألة 1374): إذا وقف شخص على أرحامه أو أقاربه، فالمرجع في تعيين ذلك وتحديد الموقوف عليهم سعة وضيقا العرف العام، على أساس أن مفهوم الأرحام أو الأقارب مفهوم متسع الانطباق، ولا يمكن أن يقصد الواقف