ذلك من العناوين العامة التي توجد لها أفراد في وقت ولا توجد في وقت آخر صح، وإن لم يكن له فرد حين الوقف.
فصل في بيان المراد من بعض عبارات الواقف (مسألة 1368): إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد، فالمراد فقراء المسلمين، وإذا كان الواقف من الشيعة، فالمراد فقراء الشيعة، وإذ كان كافرا فالمراد فقراء أهل دينه، فإن كان يهوديا فالمراد فقراء اليهود، وإن كان نصرانيا فالمراد فقراء النصارى وهكذا، وكذا إذا كان سنيا فالمراد فقراء السنة، وبما أن أهل السنة على مذاهب اختص وقف أهل كل مذهب منهم لفقراء ذلك المذهب.
(مسألة 1369): إذا وقف على الفقراء أو فقراء البلد أو فقراء بني فلان أو الحجاج أو الزوار أو العلماء أو مجالس العزاء لسيد الشهداء (عليه السلام) أو خصوص مجالس البلد، فالظاهر منه المصرف، فلا يجب الإستيعاب وإن كانت الأفراد محصورة. نعم، إذا وقف على جميعهم وجب الإستيعاب، فإن لم يمكن لتفرقهم عزل حصة من لم يتمكن من إيصال حصته إليه إلى زمان التمكن، وإذا شك في عددهم اقتصر على الأقل المعلوم، والأحوط له التفتيش والفحص.
(مسألة 1370): إذا قال: هذا وقف على أولادي أو ذريتي أو أصهاري أو أرحامي أو تلامذتي أو مشايخي أو جيراني، فالظاهر منه العموم، فيجب فيه