للمالك ولا لغيره التصرف فيها إلا على الوجه الذي اشترطه الواقف.
(مسألة 1402): الفسيل الخارج بعد الوقف إذا نما واستطال حتى صار نخلا أو قلع من موضعه وغرس في موضع آخر فنما حتى صار مثمرا، لا يكون وقفا بل هو من نماء الوقف، فيجوز بيعه وصرفه في الموقوف عليه، وكذا إذا قطع بعض الأغصان الزائدة للإصلاح وغرس، فصار شجرة، فإنه لا يكون وقفا، بل يجري عليه حكم نماء الوقف من جواز بيعه وصرف ثمنه في مصرف الوقف.
(مسألة 1403): إذا خرب المسجد لم تخرج العرصة عن المسجدية وإن تعذر تعميره، وكذا إذا خرجت القرية التي هو فيها حتى بطل الانتفاع به إلى الأبد.
(مسألة 1404): غير المسجد من الأعيان الموقوفة إذا تعذر الانتفاع بها في الجهة المقصودة للواقف لخرابها وزوال منفعتها، يجوز بيع بعضها وعمارة الباقي للانتفاع به، فإن لم يمكن ذلك جاز بيعها وتبديلها بما يمكن الانتفاع به، وإن لم يمكن ذلك أيضا صرف ثمنها في الجهة الموقوف عليها.
(مسألة 1405): إذا تعذر الانتفاع بالعين الموقوفة لانتفاء الجهة الموقوف عليها، صرفت منافعها فيما هو الأقرب فالأقرب، فإذا كان الوقف وقفا على إقامة عزاء الحسين (عليه السلام) في بلد خاص ولم يمكن ذلك، صرفت منافعه في إقامة عزائه (عليه السلام) في بلد آخر، وإن لم يمكن ذلك أيضا فهل تصرف في زواره وسائر شؤونه أو في إقامة عزاء باقي الأئمة (عليهم السلام)؟ والجواب: لا يبعد الثاني.
(مسألة 1406): إذا تعذر الانتفاع بالوقف لانقراض الموقوف عليه، تبطل وقفيته ويرجع ملكا للواقف على ما تقدم، فإن لم يكن موجودا كان لورثته.