نوعين:
النوع الأول: أن يلحظ فيه صرف شخص المنفعة، كما إذا قال: هذه الشجرة وقف على أولادي يأكلون ثمرتها، وفي مثله لا يجوز للولي تبديلها والمعاوضة عليها، بل يصرف نفس الثمرة عليهم ليأكلوها.
النوع الثاني: أن لا يلحظ فيه صرف شخص المنفعة، بل يلحظ الأعم منها ومن بدلها، كما إذا قال: هذه البستان وقف على أولادي تصرف منفعتها عليهم، سواء أكان تبديلها إلى عين اخرى - بأن يبدل الولي الثمرة بالحنطة أو الدقيق أو الدراهم - أم ببذل نفسها لهم.
القسم الثالث: أن يلاحظ الواقف انتفاع الموقوف عليهم مباشرة باستيفاء المنفعة بأنفسهم، مثل وقف خانات المسافرين والرباطات والمدارس وكتب العلم والأدعية ونحوها.
وهذا القسم كما لا تجوز المعاوضة على منافعه لا من الموقوف عليهم ولا من الولي لا توارث فيه، والظاهر ثبوت الضمان فيه أيضا إذا غصب المنفعة غاصب كالأقسام السابقة. نعم، الظاهر عدم الضمان في مثل المساجد التي يكون الوقف فيها تحريرا.
(مسألة 1319): الظاهر عدم اعتبار القبول في الوقف بجميع أنواعه وإن كان الاعتبار أحوط، ولا سيما في الوقف بلحاظ ملك المنفعة، سواء أكان عاما مثل الوقف على العلماء أم خاصا مثل الوقف على أولاده، فيقبل في الأول الحاكم الشرعي، وفي الثاني الموقوف عليهم من الطبقة الأولى.
(مسألة 1320): الأظهر عدم اعتبار القربة في صحة الوقف ولا سيما في مثل