فالظاهر منه التشريك، وإذا قال: وقف على أولادي الأعلى فالأعلى، فالظاهر منه الترتيب والتسلسل بحسب تسلسل أولاده، وإذا قال: وقف على أولادي نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة أو طبقة فطبقة، فالظاهر منه أنه للترتيب، فلا يشارك الولد أباه ولا ابن الأخ عمه ولا بنت الأخت خالتها وهكذا، كما أن الظاهر من الوقف أنه على حد سواء بالنسبة إلى كل من الذكور والإناث في كل طبقة من الطبقات المتسلسلة، ويمكن أن يجعل الواقف الترتيب بين الطبقات بشكل آخر وهو الترتيب بين خصوص الآباء والأبناء في كل طبقة، فإذا كانت هناك أخوة وكان لبعضهم أولاد لم يكن للأولاد شيء ما دام الأب حيا، فإذا مات الأب شارك أولاده أعمامهم وهكذا.
(مسألة 1379): إذا تردد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين، فالمرجع في تعيينه القرعة، وإذا شك في الوقف أنه ترتيبي أو تشريكي، فإن كان هناك إطلاق في عبارة الواقف كان مقتضاه التشريك، وإن لم يكن فيها إطلاق أعطي أهل المرتبة المحتملة التقدم حصتهم، وأقرع في الحصة المرددة بينهم وبين من بعدهم، فيعطي من خرجت القرعة باسمه.
(مسألة 1380): إذا وقف على العلماء، فالظاهر منه علماء الشريعة، فلا يشمل علماء الطب والنجوم والهندسة والجغرافيا ونحوهم. وإذا وقف على أهل بلد اختص بالمواطنين والمجاورين منهم، ولا يشمل المسافرين وإن نووا إقامة مدة فيه.
(مسألة 1381): إذا وقف على مسجد أو مشهد صرف نماؤه في مصالحه من تعمير وفرش وسراج وكنس واجرة خادمه ونحو ذلك من مصالحه، وفي جواز إعطاء شيء من النماء لإمام الجماعة إشكال، إلا أن تكون هناك قرينة