الإجارة فترجع المنفعة إليه لا إلى الموقوف عليهم، بل لا يبعد صحة وقف العين مع اشتراط بقاء منافعها على ملكه مدة معينة كسنة أو غير معينة مثل مدة حياته.
(مسألة 1343): يجوز انتفاع الواقف بالعين الموقوفة في مثل المساجد والقناطر والمدارس ومنازل المسافرين وكتب العلم والزيارات والأدعية والآبار والعيون ونحوها، مما لم تكن المنفعة معنونة بعنوان خاص مضاف إلى الموقوف عليه، بل قصد مجرد بذل المنفعة وإباحتها للعنوان العام الشامل للواقف. أما إذا كان الوقف على الانحاء الآخر مع كون الموقوف عليه عنوانا كليا عاما، ففي جواز مشاركة الواقف إشكال والأظهر الجواز.
(مسألة 1344): إذا تم الوقف كان لازما لا يجوز للواقف الرجوع فيه، وإن وقع في مرض الموت، لم يجز للورثة رده وإن زاد على الثلث.
فصل في شرائط الواقف (مسألة 1345): يعتبر في الواقف أن يكون جائز التصرف بالبلوغ والعقل والاختيار، وعدم الحجر لسفه أورق أو غيرهما. فلا يصح وقف الصبي وان بلغ عشرا. نعم، إذا أوصى بأن يوقف ملكه بعد وفاته على وجوه البر والمعروف لأرحامه وكان قد بلغ عشرا وعقل، نفذت وصيته كما تقدم، وإذا كان وقف الصبي بإذن الولي وكان ذا مصلحة، ففي بطلانه إشكال والأظهر