من المدعي به أو بشيء آخر، حتى مع إنكار المدعى عليه، ويسقط بهذا الصلح حق الدعوى، وكذا يسقط حق اليمين الذي كان للمدعي على المنكر، فليس للمدعي بعد ذلك تجديد المرافعة، ولكن هذا قطع للنزاع ظاهرا، ولا يحل لغير المحق ما يأخذه بالصلح، إلا إذا كان معذورا في اعتقاده بأنه محق، وذلك مثل ما إذا ادعى شخص على آخر بدين فأنكره، ثم تصالحا على النصف، فهذا الصلح وإن أثر في سقوط الدعوى، ولكن المدعي لو كان محقا فقد وصل إليه نصف حقه، ويبقى نصفه الآخر في ذمة المنكر، وحينئذ فإن كان المنكر معذورا في اعتقاده ويرى نفسه محقا لم يكن عليه إثم، وإلا فهو آثم، ويجب عليه أن يدفع نصفه الآخر إليه أيضا. نعم، لو رضي المدعي بالصلح به عن جميع ما في ذمته، فقد سقط حقه.
(مسألة 1125): لو قال المدعى عليه للمدعي: صالحني، لم يكن ذلك منه إقرارا بالحق؛ لما عرفت من أن الصلح يصح مع الإقرار والإنكار. وأما لو قال:
بعني أو ملكني، كان إقرارا.
(مسألة 1126): يتحقق الصلح بكل ما يدل عليه من لفظ أو فعل أو نحو ذلك، ولا تعتبر فيه صيغة خاصة.
(مسألة 1127): لو تصالح شخص مع الراعي بأن يسلم نعاجه إليه ليرعاها سنة مثلا، ويتصرف في لبنها ويعطي له مقدارا معينا من الدهن مثلا صحت المصالحة، بل لو آجر نعاجه من الراعي سنة على أن يستفيد من لبنها بعوض مقدار معين من دهن أو غيره، صحت الإجارة.
(مسألة 1128): لا يحتاج إسقاط الحق أو الدين إلى القبول. وأما المصالحة عليه فتحتاج إلى القبول.
(مسألة 1129): لو علم المديون بمقدار الدين، ولم يعلم به الدائن وصالحه