تقدم، بلا فرق في ذلك بين بيع الدين المؤجل بالأقل حالا أو بيع الدين الحال بالأقل، وعلى هذا فبيع الكمبيالات المؤجلة من البنوك والمصارف بالأقل نقدا لا يخلو عن إشكال.
(مسألة 1133): عقد الصلح لازم في نفسه حتى فيما إذا كان بلا عوض وكانت فائدته فائدة الهبة، ولا ينفسخ إلا بتراضي المتصالحين بالفسخ أو بفسخ من جعل له حق الفسخ في ضمن الصلح.
(مسألة 1134): لا يجري خيار الحيوان ولا خيار المجلس ولا خيار التأخير في الصلح. نعم، لو أخر تسليم المصالح به عن الحد المتعارف، أو اشترط تسليمه نقدا فلم يعمل به، فللآخر أن يفسخ المصالحة، لكن من جهة تخلف الشرط لا من جهة التأخير، وأما الخيارات الباقية فهي تجري في عقد الصلح.
(مسألة 1135): لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ، وأما الأرش - وهو أخذ التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب - ففيه إشكال، ولا يبعد عدمه.
(مسألة 1136): لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به على جهة خاصة ترجع إلى المصالح نفسه أو إلى غيره أو جهة عامة في حياة المصالح أو بعد وفاته صح، ولزم الوفاء بالشرط.
(مسألة 1137): الأثمار والخضر والزرع يجوز الصلح عليها قبل ظهورها في عام واحد من دون ضميمة وإن كان لا يجوز ذلك في البيع على ما مر.
(مسألة 1138): إذا كان لأحد الشخصين سلعة تسوى عشرين درهما مثلا، وللآخر سلعة تسوى ثلاثين، واشتبهتا ولم تتميز إحداهما عن الأخرى، فإن تصالحا على أن يختار أحدهما فلا إشكال، وإن تشاجرا بيعت السلعتان وقسم الثمن بينهما بالنسبة، فيعطى لصاحب العشرين سهمان وللآخر ثلاثة أسهم. هذا