(مسألة 999): يعتبر في القرض القبض، فلا يملك المستقرض المال المقترض إلا بعد قبضه.
(مسألة 1000): إذا كان المال المقترض مثليا كالحنطة والشعير والذهب والفضة ونحوها، ثبت في ذمة المقترض مثل ما اقترض، وعملية أداء المثل سواء أبقى على سعره وقت الأداء أم زاد أم تنزل، وليس للمقرض مطالبة المقترض بالقيمة، فإذا اقترض دينارا عراقيا مثلا، فالثابت في ذمته هو الدينار العراقي دون قيمته، فإذا تنزل سعره وقت الأداء - وإن كان فاحشا - لم يحق للمقرض أن يطالبه بقيمته، كما أنه إذا زاد سعره كذلك، لم يجز للمقترض أن يكتفي بأداء قيمته وقت القرض، فإن الواجب عليه أن يؤدي نفس الدينار، سواء أزاد سعره أم نقص. نعم، يجوز الأداء بالقيمة مع التراضي، والعبرة عندئذ بالقيمة وقت الأداء.
وإذا كان قيميا ثبتت في ذمته قيمته وقت القرض.
(مسألة 1001): إذا أقرض إنسان عينا، وقبضها المقترض فرجع المقرض وطالب بالعين، لا تجب إعادة العين على المقترض.
(مسألة 1002): لا يتأجل الدين الحال إلا باشتراطه في ضمن عقد لازم، ويصح تعجيل المؤجل بإسقاط بعضه، ولا يصح تأجيل الحال بإضافة شيء؛ لأنه ربا.
(مسألة 1003): ليس للدائن الامتناع عن قبض الدين من المدين في أي وقت كان إذا كان الدين حالا، وأما إذا كان مؤجلا فكذلك بعد حلوله. وأما قبل حلوله، فهل للدائن حق الامتناع من قبوله أو لا؟ فيه وجهان والظاهر أنه ليس له ذلك، إلا إذا علم من الخارج أن التأجيل حق للدائن أيضا.
(مسألة 1004): يحرم اشتراط زيادة في القدر أو الصفة على المقترض، لكن