عناصرها الثلاثة:
1 - نية القربة، ونريد بها إضافة العمل إلى الله تعالى ولو ارتكازا بمعنى وجودها في أعماق النفس، فلو نوى المالك إخراج الزكاة ودفعها إلى أهلها من ماله بقصد القربة، أي: بأمل أن يقبل الله تعالى منه كفى وإن غفل عن هذه النية حين الدفع والإيصال إلى الأهل مباشرة أو بالواسطة ما دامت النية كامنة في أعماق نفسه، على نحو لو سأله سائل ماذا تعمل؟ لانتبه فورا إلى أنه يعطي زكاته إلى أهلها وإن كان ذلك بالوكالة، وقد تسأل: أن المالك إذا وكل غيره في دفع الزكاة عن ماله وإخراجها منه، فهل النية على المالك أو على الوكيل؟
والجواب: أنها على المالك على أساس أنه المأمور والموظف بالقيام بدفع الزكاة وإخراجها، غاية الأمر على نحو أعم من أن يكون قيامه بذلك بالمباشرة أو بالوكالة، فإذا تصدى المالك لذلك مباشرة كان أم وكالة، فعليه أن ينوي القربة، وإن غفل وذهل بعد ذلك عن هذه النية، إلا أن هذا الذهول والغفلة لا يضر ما دامت النية كامنة في أعماقه، والوكيل بما أنه يقوم بالعمل من قبل الموكل فلا أثر لقصده التقرب به؛ لأنه لا يكون مقربا له، بل إنه لو نوى الرياء به لم يضر بصحته إذا نوى المالك القربة.
2 - نية الإخلاص، ونريد بها عدم قصد الرياء، فإن الرياء في العبادة محرم ومبطل لها.
3 - قصد الاسم الخاص والعنوان المخصوص للواجب المميز له شرعا.
وهذه العناصر الثلاثة لابد أن تكون مقارنة للعبادة من البداية إلى النهاية، ولا يجوز تأخيرها عن أول جزء من أجزائها وإلا لبطلت. نعم، لا مانع من