مطلقة أو مشروطة، فيعطون من الزكاة ليؤدوا ما عليهم من المال، والعبيد الذين هم تحت الشدة، فيشترون ويعتقون، بل مطلق عتق العبد إذا لم يوجد المستحق للزكاة، بل مطلقا على الأظهر.
السادس: الغارمون: وهم الذين في ذمتهم ديون الناس وكانوا عاجزين عن أدائها في وقتها، سواء كانوا متمكنين من قوت سنتهم بالفعل أو بالقوة أم لم يكونوا متمكنين من ذلك، هذا شريطة أن لا تكون تلك الديون مصروفة في المعصية، وعلى ذلك فلو كان على الغارم دين لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة للمدين، فيكون له ثم يأخذه مقاصة وفاء عما عليه من الدين وإن لم يقبضها المديون وهو الغارم، ولا يوكله في قبضها ولا يجب إعلام الغارم بذلك، واما إذا كان الدين لشخص آخر فهل يجوز لمن عليه الزكاة أن يؤدي دينه من الزكاة عنده ابتداء ومن دون اطلاعه أو لا؟
والجواب: أن المدين إن كان ميتا جاز له ذلك، وأما إذا كان حيا فلا يجوز إلا باذن الحاكم الشرعي، وأما كفاية ذلك من دون الإذن منه منوطة بتوفر أحد أمرين:
الأول: أن تكون لمن عليه الزكاة ولاية على المدين، ويقبض من الزكاة ولاية عنه ثم يفي بها دينه.
الثاني: أن تكون للدائن ولاية على المدين ويقبض الزكاة من قبله ولاية ثم يستملكه وفاء للدين، ولكن كلا الأمرين غير ثابت، فإذا الكفاية منوطة بالإذن من الحاكم الشرعي، ولو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له اعطاء منها لوفاء دينه، وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته أو يفي دينه عنه ابتداء بإذن الحاكم الشرعي.