موجودا في البلد أو كان النقل لغرض صحيح وأهم، وأما إذا كان موجودا فيه ولم يكن النقل لغرض صحيح وأهم فلا يجوز شرعا، فلو نقلها والحال هذه وتلفت فهو ضامن نعم إذا كان النقل بأمر من الحاكم الشرعي فلا ضمان لو تلفت، كما أن اجرة النقل على الزكاة.
(مسألة 69): إذا كان له مال في غير بلد الزكاة جاز دفعه زكاة عما عليه في بلده ولو مع وجود المستحق منه، وكذا إذا كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر، جاز احتسابه عليه من الزكاة إذا كان فقيرا، ولا إشكال في شيء من ذلك، شريطة أن يكون هذا الإحتساب بإذن الحاكم الشرعي.
(مسألة 70): إذا قبض الحاكم الشرعي الزكاة بعنوان الولاية العامة برئت ذمة المالك وإن تلفت بعد ذلك بتفريط أو بدونه، أو دفعها إلى غير المستحق.
(مسألة 71): لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب. نعم، يجوز أن يعطي الفقير قرضا قبل وقت الوجوب، فإذا جاء الوقت احتسبه زكاة بشرط بقائه على صفة الاستحقاق، كما يجوز له أن لا يحتسبه زكاة بل يدفعها إلى غيره، ويبقى ما في ذمة الفقير قرضا، وإذا أعطاه قرضا فزاد عند المقترض زيادة متصلة أو منفصلة فهي له لا للمالك، وكذلك النقص عليه إذا نقص.
(مسألة 72): إذا أتلف الزكاة المعزولة أو النصاب متلف، فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان فالضمان يكون على المتلف دون المالك، وإن كان مع التأخير الموجب للضمان فكلاهما ضامن، وللحاكم الشرعي الرجوع على أيهما شاء، فإن رجع على المالك رجع هو على المتلف، وإذا رجع على المتلف لم يرجع هو على المالك.
(مسألة 73): الزكاة عبادة على الأظهر، والعبادة متقومة بالنية بتمام