إشكال بل منع، ويعتبر في وجوب الفطرة أن يكون الشخص واجدا للشروط قبل انتهاء شهر رمضان، فإذا انتهى ودخل شهر شوال ولم يكن واجدا للشروط لم تجب الفطرة عليه وإن أصبح واجدا لها بعد خروج الشهر، وعلى هذا فإذا توفرت الشروط مقارنة للغروب، فإن كان ذلك قبل رؤية الهلال لشهر شوال وجبت الفطرة، وأما إذا كان توفرها مقارنة لرؤية الهلال أو بعدها، فالأقرب عدم وجوبها، وإن كان الاحتياط في إخراجها.
(مسألة 82): يستحب للفقير إخراجها أيضا، وإذا لم يكن عنده إلا صاع تصدق به على بعض عياله، ثم هو على آخر يديرونها بينهم، والأحوط - استحبابا - عند انتهاء الدور التصدق على الأجنبي، كما أن الأحوط - استحبابا - إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الولي لنفسه ويؤدي عنه، على أساس أنه لو أخذه منه ولاية فعندئذ جواز التصدق عنه يتوقف على أن لا تكون فيه مفسده له.
(مسألة 83): إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه، ولا تسقط عن المخالف إذا استبصر، وتجب فيها النية على النهج المعتبر في العبادات.
(مسألة 84): يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول به، واجب النفقة كان أم غيره، قريبا أو بعيدا، مسلما أم كافرا، صغيرا أم كبيرا، بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضما إلى عياله ولو في وقت يسير، كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط لزوما، أما إذا دعا شخصا إلى الإفطار ليلة العيد لم يكن من العيال، ولم تجب فطرته على من دعاه.
(مسألة 85): إذا بذل لغيره مالا يكفيه في نفقته لم يكف ذلك في صدق كونه