تقديمها عليها، ولا يضر ذهول المكلف وغفلته عنها حين العمل ما دامت النية كامنة في نفسه ارتكازا.
(مسألة 74): يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة، كما يجوز التوكيل في الإيصال إلى الفقير، فينوي المالك القربة حين الدفع إلى الوكيل أو حين أمره بإخراج الزكاة من النصاب ودفعها إلى أهلها، ويكفي بقاء هذه النية في نفس المالك ارتكازا وإن كان فعلا غافلا عنها وذاهلا.
(مسألة 75): يجوز للفقير أن يوكل شخصا في أن يقبض عنه الزكاة من شخص أو مطلقا، وتبرأ ذمة المالك بالدفع إلى الوكيل وان تلفت في يده.
(مسألة 76): الأقوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة وإن كان ذلك أولى وأفضل. نعم، إذا أفتى فقيه بوجوب دفع الزكاة إليه على أساس اجتهاده ونظره في المسألة، كان ذلك واجبا على مقلديه دون غيرهم كسائر فتاويه، وأما إذا حكم بذلك من باب الولاية لما يرى فيه من المصلحة فهو نافذ على الجميع، سواء أكانوا من المقلدين له أم لا وإن كان ذلك الحكم منه مخالفا لاجتهاده في المسألة، حيث إن اجتهاده فيها عدم وجوب دفع الزكاة إليه.
(مسألة 77): تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركه الوفاة، وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة، وإذا كان الوارث مستحقا جاز للوصي احتسابها عليه وإن كان واجب النفقة على الميت حال حياته.
(مسألة 78): يكره إعطاء الفقير من الزكاة أقل من خمسة دراهم، سواء كان في النصاب الأول أم الثاني أم الثالث، في الفضة أم في الذهب، أم في غيرهما من الأنعام الثلاثة والغلات الأربع.