السهام حتى سهم العاملين وسبيل الله. نعم لا بأس بتصرفهم في الأوقاف العامة إذا كانت من الزكاة مثل المساجد ومنازل الزوار والمدارس والكتب ونحوها.
(مسألة 63): يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي من دون فرق بين السهام أيضا، كما يجوز له أخذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار، وقد حدد الاضطرار في الرواية بما يسوغ أكل الميتة، فإذا بلغ الاضطرار الهاشمي بهذه المرتبة جاز له الأخذ بالصدقة وإلا فلا.
(مسألة 64): الهاشمي هو المنتسب - شرعا - إلى هاشم بالأب دون الأم، وأما إذا كان منتسبا إليه بالزنا فيشكل إعطاؤه من زكاة غير الهاشمي، وكذا الخمس.
(مسألة 65): المحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال وزكاة الفطر. أما الصدقات المندوبة فليست محرمة، بل وكذا الصدقات الواجبة كالكفارات ورد المظالم ومجهول المالك واللقطة ومنذور الصدقة والموصى به للفقراء.
(مسألة 66): يثبت كونه هاشميا بالعلم، والبينة، وبالشياع الموجب للاطمئنان، ولا يكفي مجرد الدعوى، وفي براءة ذمة المالك - إذا دفع الزكاة إليه حينئذ - إشكال، والأظهر عدم البراءة على أساس أن دعواه الهاشمية لو كانت حجة لم يجز لغير الهاشمي دفع زكاته إليه، فعندئذ وإن لم يثبت كونه هاشميا إلا أنه لم يثبت كونه غير هاشمي أيضا، وحينئذ فإذا دفع زكاته إليه كان يشك في براءة ذمته فمقتضى الأصل عدم البراءة.