دون إذنه فالأظهر إنها للإمام (عليه السلام) أيضا، ولا فرق في ذلك بين أن يكون القتال من أجل الدعوة إلى الإسلام أو غيرها، أو من أجل الدفاع عن بلد الإسلام عند هجومهم عليه. وقد تسأل: أن وجوب الخمس هل هو مختص بالغنائم المنقولة أو يشمل غير المنقولة أيضا كالأراضي والأشجار ونحوها؟
والجواب: أن الشمول غير بعيد، ويتحصل من ذلك أن وجوب الخمس في الغنائم مشروط بشرطين:
أحدهما: أن تكون بالقتال وهراقة الدماء، والآخر أن يكون بأمر الإمام (عليه السلام) وإذنه في زمن الحضور، وإذن الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة، وإلا فهي كلها للإمام (عليه السلام)، وعلى هذا فالغنيمة كلها تقسم أخماسا، خمس منها لله وللرسول (صلى الله عليه وآله) وأربعة أخماس منها تقسم بين المقاتلين، هذا إذا كانت الغنيمة من المنقولات، وأما إذا كانت من غيرها فتبقى أربعة أخماس منها في ملك المسلمين وقد تسأل: أنه إذا غار المسلمون على الكفار وأخذوا أموالهم فهل تدخل في الغنائم؟
والجواب: أنها تدخل فيها إذا كانت الغارة بإذن ولي الأمر وإلا فهي كلها للإمام (عليه السلام).
(مسألة 100): ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة أو سرقة أو ربا أو دعوى باطلة فليس فيه خمس الغنيمة، بل خمس الفائدة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(مسألة 101): لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الأصح، نعم يعتبر أن لا تكون غصبا من مسلم، أو غيره ممن هو محترم المال، وإلا وجب ردها إلى مالكها، أما إذا كان في أيديهم مال للحربي بطريق الغصب أو الأمانة أو نحوهما جرى عليه حكم مالهم.