التوسعة لائقه بحاله، وإلا لم يجز إعطاء الزكاة من أجلها.
(مسألة 58): يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب نفقته عليه، إذا لم يكن قادرا على الإنفاق، أو لم يكن باذلا، بل وكذا إذا كان باذلا مع المنة غير القابلة للتحمل عادة، ولا يجوز للزوجة أن تأخذ من الزكاة مع بذل الزوج للنفقة، بل مع إمكان إجباره إذا كان ممتنعا. هذا بالنسبة إلى سهم الفقراء، وأما بالنسبة إلى سائر السهام فإن كان موردا لها، فيجوز صرفها فيه، كما إذا كان عنده عمل قربي لا يتمكن من إنجازه بغير الزكاة أو ابن سبيل.
(مسألة 59): يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها، سواء كان الدافع الزوج أم غيره، وكذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط ونحوه، أما إذا كان بالنشوز ففيه إشكال، والأظهر العدم؛ لتمكنها من الخروج عن النشوز ومعه كانت غنية.
(مسألة 60): يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج ولو كان للإنفاق عليها.
(مسألة 61): إذا عال بأحد تبرعا جاز للمعيل ولغيره دفع الزكاة إليه من غير فرق بين القريب والأجنبي.
(مسألة 62): يجوز لمن وجب الإنفاق عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته، إذا كان عاجزا عن الإنفاق عليه، وإن كان الأحوط - استحبابا - الترك.
الرابع: أن لا يكون هاشميا:
إذا كانت الزكاة من غير هاشمي، ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر