الثاني: كفاية بلوغ النصاب لوجوب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر من حين صدق اسمها وإن انقضت منه إذا يبست، وفي العنب يعتبر بلوغ النصاب فيه إذا صار زبيبا.
الثالث: عدم استثناء المؤن من النصاب ولا من وجوب الزكاة. نعم، بعد تعلق الزكاة به يسوغ للمالك التقسيم وإفراز حصة الزكاة وتسليمها إلى أهلها، كما يحق له الامتناع من الصرف عليها إلى وقت التصفية والاجتذاذ مجانا، وحينئذ فإن صرف بإذن من ولى الأمر كان له استثناء ما صرفه على الزكاة وتسليم الباقي إلى أهلها، وإلا فليس له ذلك.
الرابع: أن وقت إخراج الزكاة يبدأ من حين تعلقها بالمال، لا أنه متأخر عنه، غاية الأمر يجوز للمالك التأخر إلى وقت التصفية والاجتذاذ.
الخامس: أن وجوب العشر مرتبط بالسقي بعلاج، ونقصد به السقي بآلة كالدوالي والنواضح ونحوهما من الوسائل الحديثة، ونصف العشر مرتبط بالسقي من دون علاج، ونقصد به وصول الماء إلى الزرع أو نحوه بطبعه، ولا يتوقف على استعمال آلة ووسيلة لإيصاله إليه.
السادس: أن ما يأخذه السلطان على ثلاثة أنواع:
1 - ما يأخذه بعنوان المقاسمة.
2 - ما يأخذه بعنوان الخراج والضريبة.
3 - ما يأخذه بعنوان الزكاة.
أما الأول: فهو مستثنى من النصاب فلا تجب زكاته على المالك كما مر.
وأما الثاني: فلا يكون مستثنى منه فحاله حال سائر المؤن.