جهة كمدرسته المعينة أو أنه وقفها على ذريته المعلومين بأعيانهم، ولم يكن طريق شرعي لإثبات وقفها على أحد الأمرين.
أما القسم الأول والثاني: فالظاهر أنهما من الأنفال، ولا إشكال في جواز إحيائهما شرعا، فحالهما من هذه الناحية حال سائر الأراضي الموات.
وأما القسم الثالث: فالأقوى أن أمره راجع إلى الحاكم الشرعي، على أساس أنه وقف، فلا يجوز التصرف فيه من دون إذن المتولي وهو فعلا منحصر به، وعليه فمن يقوم بإحيائه وعمارته بزرع أو نحوه، يراجع الحاكم الشرعي ويأخذه منه مزارعة أو إجارة أو يشتري منه، ويصرف حصة الوقف على الأول وثمنه على الثاني في وجوه البر والإحسان مع مراعاة الأقرب فالأقرب.
وكذلك الحال في القسم الرابع.
وأما القسم الخامس: فيجب على من أحياه وعمره اجرة مثله، ويصرفها في الجهة المعينة إذا كان الوقف عليها ويدفعها إلى الموقوف عليهم المعينين، إذا كان الوقف عليهم، ويجب أن يكون التصرف بإجازة المتولي أو الموقوف عليهم.
وأما السادس: فيجب على من يقوم بعمارته وإحيائه اجرة مثله، ويجب صرفها في الجهة المعينة بإجازة من الذرية، كما أنه يجب عليه أن يستأذن في تصرفه فيه منهم أو من المتولي لتلك الجهة إن كان، وإلا فمن الحاكم الشرعي أو وكيله، وإذا لم يجز الذرية الصرف في تلك الجهة، فينتهي الأمر إلى القرعة في تعيين الموقوف عليه كما يأتي.