الحيوان فيه على السعي إليهما، جاز لكل أحد أخذه وتملكه، وأما إذا كان الحيوان يقدر فيه على التعيش، لم يجز لأحد أخذه ولا تملكه، فمن أخذه كان ضامنا له، وكذا إذا تركه عن جهد، وكان ناويا للرجوع إليه قبل ورود الخطر عليه.
(مسألة 843): إذا وجد الحيوان في العمران، وهو المواضع المسكونة التي يكون الحيوان فيها مأمونا كالبلاد والقرى وما حولها مما يتعارف وصول الحيوان منها إليه، لم يجز له أخذه ومن أخذه ضمنه، ويجب عليه التعريف إذا أمكن، ويبقى في يده مضمونا إلى أن يؤديه إلى مالكه، فإن يئس منه تصدق به بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط. نعم، إذا كان غير مأمون من التلف عادة لبعض الطوارئ، وكان واثقا بذلك، فهل يجري عليه حكم الحيوان الواجد في الصحراء أو لا؟
والجواب: أنه لا يجري، فإن وظيفته التعريف إن أمكن، فإن يئس وانقطع أمله عن وجدان صاحبه تصدق به، فإن جاء صاحبه بعد ذلك خيره بين أجر الصدقة وبين قيمة الحيوان، فإن اختار الأول فهو المطلوب، وإلا فعليه أن يدفع قيمته إليه وله أجرها.
(مسألة 844): إذا دخلت الدجاجة أو السخلة في دار إنسان، لا يجوز له أخذها، ويجوز إخراجها من الدار وليس عليه شيء إذا لم يكن قد أخذها، أما إذا أخذها ففي جريان حكم اللقطة عليها إشكال بل منع، وعليه التعريف بها حتى يحصل اليأس من معرفة مالكها، ثم إذا شاء يتصدق بها وبعد ذلك إذا جاء مالكها، فإن رضى بالتصدق فهو، وإن طالبه بها، وجب أن يدفع إليه قيمتها وله أجر الصدقة.
(مسألة 845): إذا احتاجت الضالة إلى نفقة، فإن وجد متبرع بها أنفق عليها، وإلا أنفق عليها من ماله ورجع بها على المالك.