نمائه - كلبنه وصوفه - كان عليه مثله أو قيمته. وإذا ركبه أو حمله حملا كان عليه أجرته، ولا يبرأ من ضمانه إلا بدفعه إلى مالكه. نعم، إذا يئس من الوصول إليه ومعرفته، تصدق به عنه بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط.
(مسألة 841): إن كان الحيوان الضالة لا يقوى على الامتناع من السباع، جاز أخذه كالشاة وأطفال الإبل والبقر والخيل والحمير ونحوها، وقد تسأل: هل يجب عليه التعريف أو أنه بأخذه إياه واستيلائه عليه يصبح مالكا لها ولا شيء عليه بعد ذلك؟ والجواب: الأظهر هو الثاني، وهو مدلول الروايات التي تنص على أن من أصاب الضالة بالفلاة فهي له أو لأخيه أو للذئب، وهذا يعني: أن الواجد لو لم يأخذها لنفسه، فإما أن يأخذها غيره أو يأكلها الذئب، وقد تسأل:
أنه إذا أخذها وتصرف فيها بالأكل أو البيع أو غير ذلك، فهل يضمن قيمتها لصاحبها أو لا؟
والجواب: أن الضمان وإن كان مشهورا، ولكن الأقرب عدمه، حتى إذا جاء صاحبها وطلبها منه، فإنه لا يجب عليه دفع شيء له؛ لأن مقتضى الروايات أنها لواجدها، من دون أي إشعار فيها أنها له على وجه الضمان مطلقا أو إذا طالبه بها، ثم إن ما ذكرناه من عدم الضمان إنما هو فيما إذا كان أمر الضالة مرددا بين ثلاثة احتمالات، إما أنها للواجد أو لغيره أو للذئب، وأما إذا كان هناك احتمال رابع - هو انها للمالك - فلا يمكن الحكم بعدم الضمان.
(مسألة 842): إذا ترك الحيوان صاحبه في الطريق، فإن كان قد أعرض عنه، جاز لكل أحد تملكه كالمباحات الأصلية ولا ضمان على الآخذ، وإذا تركه عن جهد وكلل بحيث لا يقدر أن يبقى عنده ولا يقدر أن يأخذه معه، فإذا كان الموضع الذي تركه فيه لا يقدر الحيوان على التعيش فيه، لأنه لا ماء ولا كلاء ولا يقوي