(مسألة 818): يجب على الودعي علف الدابة وسقيها، ويرجع به على المالك.
(مسألة 819): إذا فرط الودعي ضمن، ولا يزول الضمان إلا بالرد إلى المالك أو الإبراء منه.
(مسألة 820): يجب على الودعي أن يحلف للظالم ويوري إن أمكن، ولو أقر له ضمن.
(مسألة 821): يجب رد الوديعة إلى المودع أو وارثه بعد موته وإن كان كافرا، إلا إذا كان المودع غاصبا، فلا يجوز ردها إليه، بل يجب ردها إلى مالكها، فإن ردها إلى المودع ضمن. ولو جهل المالك عرف بها، فإن لم يعرفه تصدق بها عنه، فإن وجد ولم يرض بذلك، فالأظهر عدم الضمان، ولو أجبره الغاصب على أخذها منه لم يضمن.
(مسألة 822): إذا أودعه الكافر الحربي، فالأحوط أنه تحرم عليه الخيانة ولا يصح له تملك المال ولا بيعه.
(مسألة 823): إذا اختلف المالك والودعي في التفريط أو قيمة العين، كان القول قول الودعي مع يمينه، وكذلك إذا اختلفا في التلف إن لم يكن الودعي متهما.
(مسألة 824): إذا اختلف المالك والودعي في الرد، فلا يبعد أن يكون القول قول الودعي مع يمينه، وكذلك إذا اختلفا في أنها دين أو وديعة مع التلف.
(مسألة 825): لا يصح إيداع الصبي والمجنون، فإن لم يكن مميزا لم يضمن الوديعة حتى إذا اتلف، وكذلك المجنون.
(مسألة 826): إذا كان الودعي صبيا مميزا ضمن بالإتلاف، ولا يضمن