(مسألة 800): لو كان الفسخ من العامل بعد السفر باذن المالك، وصرف مقدار من رأس المال في نفقته، فهل هو على المالك أو لا؟ والجواب: الأقرب أنه ليس عليه بل على العامل، بل لا يبعد كونه عليه وإن كان الفسخ من المالك، حيث إنه لا موجب لضمانه ما صرفه العامل في السفر، فإن إذنه في التصرف فيه مشروط بشرط متأخر، وهو تحقق التجارة الخارجية ولا يكون مطلقا، فإذا لم تتحقق فلا إذن.
(مسألة 801): إذا كان الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح، فإن رضي كل من المالك والعامل بالقسمة فلا كلام، وإن لم يرض أحدهما أجبر عليها.
(مسألة 802): إذا كانت في مال المضاربة ديون، فهل يجب على العامل أخذهما بعد الفسخ أو الانفساخ أو لا؟ وجهان، والوجوب إن لم يكن أقوى فهو أحوط.
(مسألة 803): لا يجب على العامل بعد الفسخ إلا التخلية بين المالك وبين ماله، وأما الإيصال إليه فلا يجب، إلا إذا أرسله إلى بلد آخر، فعندئذ الأظهر وجوب الرد إلى بلده.
(مسألة 804): إذا اختلف المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه العامل، بأن ادعى المالك الزيادة وأنكرها العامل، قدم قول العامل مع يمينه إذا لم تكن للمالك بينة عليها. ولا فرق في ذلك بين كون رأس المال موجودا أو تالفا مع ضمان العامل.
(مسألة 805): إذا اختلفا في مقدار نصيب العامل، بأن يدعي المالك الأقل والعامل يدعي الأكثر، فالقول قول المالك.