إليه، وعليه أن يتولى ما يتولاه التاجر لنفسه من الامور المتعارفة في التجارة اللائقة بحاله، فيجوز له استئجار من يكون متعارفا استئجاره، كالدلال والحمال والوزان والكيال والمحل وما شاكل ذلك. ومن هنا يظهر أنه لو استأجر فيما كان المتعارف مباشرته فيه بنفسه، فالأجرة من ماله لا من الوسط، كما أنه لو تولى ما يتعارف الاستئجار، جاز له أن يأخذ الأجرة ان لم يتصد له مجانا.
(مسألة 782): نفقة سفر العامل من المأكل والمشرب والملبس والمسكن واجرة الركوب وغير ذلك مما يصدق عليه النفقة من رأس المال، إذا كان السفر بإذن المالك، ولم يشترط نفقته عليه، وكذلك الحال بالإضافة إلى كل ما يصرف من الأموال في طريق التجارة، فإنه يجب أن يكون ذلك بإذن المالك، أما تصريحا من جهة أنه المعتاد والمتعارف في طريق التجارة. نعم، ما يصرفه مما لا تتوقف عليه التجارة فعلى نفسه. والمراد من النفقة هي اللائقة بحاله، فلو أسرف حسب عليه. نعم، لو قتر على نفسه أو حل ضيفا عند شخص لا يحسب له.
(مسألة 783): إذا كان شخص عاملا لاثنين أو أكثر أو عاملا لنفسه ولغيره، توزعت النفقة على نسبة العملين على الأظهر، لا على نسبة المالين كما قيل.
(مسألة 784): لا يشترط في استحقاق العامل النفقة تحقق الربح، بل ينفق من أصل المال. نعم، إذا حصل الربح بعد هذا تحسب منه، ويعطى المالك تمام رأس ماله، ثم يقسم الربح بينهما.
(مسألة 785): إذا مرض العامل في السفر، فإن لم يمنعه من شغله، فله أخذ النفقة. نعم، ليس له أخذ ما يحتاج إليه للبرء من المرض، وأما إذا منعه عن شغله فليس له أخذ النفقة، إلا إذا كانت هناك قرينة على ذلك، أو اشترط عليه أن تكون نفقة العلاج من المرض عليه في السفر كان أم في الحضر.