البضاعة، فالظاهر في هذه الصورة أن يكون الربح تماما للمالك بعد حلف المالك، ولا يكون للعامل اجرة المثل.
(مسألة 788): يجوز أن يكون المالك واحدا والعامل متعددا، سواء أكان المال أيضا واحدا أم كان متعددا، وسواء أكان العمال متساوين في مقدار الجعل في العمل أم كانوا متفاضلين، وكذا يجوز أن يكون المالك متعددا والعامل واحدا.
(مسألة 789): إذا كان المال مشتركا بين شخصين وقارض واحد واشترطا له النصف وتفاضلا في النصف الآخر، بأن جعل لأحدهما أكثر من الآخر مع تساويهما في رأس المال، أو تساويا فيه، بأن كانت حصة كل منهما مساوية لحصة الآخر مع تفاضلهما في رأس المال، فهل هذا صحيح بعنوان المضاربة أو لا؟
والجواب: أن فيه تفصيلا، فإن مرجع هذا الجعل إن كان إلى دخول الزائد في ملك من لا يستحقه بعنوان المضاربة ابتداء، فهو باطل على القاعدة كما مر، وإن كان إلى دخوله في ملكه في طول دخوله في ملك المالك بنحو شرط النتيجة فلا يبعد صحته.
(مسألة 790): تبطل المضاربة بموت كل من المالك والعامل، أما على الأول فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته، فإبقاء المال بيد العامل يحتاج إلى مضاربة جديدة. وأما على الثاني فلفرض الإذن به وانتفائه بموته.
(مسألة 791): لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في عمله أو يستأجر شخصا إلا بإذن المالك، كما لا يجوز أن يضارب غيره إلا بإذنه، فلو فعل ذلك من دون إذنه وتلف ضمن. نعم، لا بأس بالاستئجار أو التوكيل في بعض المقدمات على ما هو المتعارف في الخارج المنصرف إليه الإطلاق.
(مسألة 792): يجوز لكل من المالك والعامل أن يشترط على الآخر في