(مسألة 796): إذا باع العامل حصته من الربح أو وهبها أو نحو ذلك، ثم طرأت الخسارة على مال المضاربة، وجب على العامل دفع أقل الأمرين من قيمة ما باعه أو وهبه ومقدار الخسران، ولا يكشف الخسران اللاحق عن بطلان البيع أو الهبة أو نحوهما، بل هو في حكم التلف.
(مسألة 797): لا فرق في جبر الخسارة بالربح بين الربح السابق واللاحق ما دام عقد المضاربة باقيا، بل الأظهر الجبر وإن كانت الخسارة قبل الشروع في التجارة، كما إذا سرق في أثناء سفر التجارة قبل الشروع فيها أو في البلد قبل الشروع في السفر. هذا في تلف البعض، وأما لو تلف الجميع قبل الشروع في التجارة، فالظاهر أنه موجب لبطلان المضاربة. هذا في التلف السماوي، وأما إذا أتلفه العامل أو الأجنبي، فالمضاربة لا تبطل إذا أدى المتلف بدل التالف، وأما إذا امتنع عن ذلك فللمالك إجباره ولو بالرجوع إلى الحاكم الشرعي.
(مسألة 798): إذا أخذ المالك مقدارا من رأس المال مع مقدار من الربح، ثم حصل الخسران أو التلف، يجبر بالربح السابق عدا المقدار الشائع منه في الذي أخذه المالك من رأس المال، على أساس أن المضاربة قد انفسخت بالنسبة إلى ذلك المقدار المأخوذ منه، فينحصر رأس المال بالباقي، ويكون العامل حينئذ مالكا لحصته من الربح في المقدار المذكور كالمالك، ومعه لا موضوع لجبران ما يقع من الخسارة أو التلف على رأس المال الجديد به؛ لأن الفسخ بالنسبة إلى ذلك المقدار موجب لاستقرار ملكه فيه، كما هو الحال في فسخ العقد في الجميع.
(مسألة 799): فسخ عقد المضاربة أو انفساخه تارة يكون قبل الشروع في العمل واخرى بعده وقبل ظهور الربح، وعلى كلا التقديرين لا شيء للمالك ولا عليه، وكذا العامل، من دون فرق بين أن يكون الفسخ من العامل أو المالك.