كان إلى دخوله في ملكه في طول دخوله في ملك المالك بنحو شرط النتيجة، فالظاهر أنه لا بأس به. نعم، إذا اشترط على الأجنبي عمل فيها صح الشرط المذكور وإن قلنا ببطلان شرط النتيجة.
الخامس: أن يكون العامل قادرا على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل، فإذا كان عاجزا عنه لم تصح. هذا إذا اخذت المباشرة قيدا، وأما إذا كانت شرطا لم تبطل المضاربة، ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط. وأما إذا كان العامل عاجزا عن التجارة حتى مع الاستعانة بالغير، بطلت المضاربة. ولا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأول، وطروه بعد حين، فتنفسخ المضاربة من حين طرو العجز.
(مسألة 767): الأقوى صحة المضاربة بغير الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة من الأوراق النقدية ونحوها، وفي صحتها بالمنفعة إشكال والأقرب الصحة، وكذلك الحال في الدين.
(مسألة 768): لا يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال بيد العامل، فلو كان بيد المالك وتصدى العامل للمعاملة صحت.
(مسألة 769): مقتضى عقد المضاربة الشركة في الربح، ويكون لكل من العامل والمالك ما جعل له من الحصة نصفا أو ثلثا أو نحو ذلك، وإذا وقع فاسدا، كان للعامل اجرة المثل وللمالك تمام الربح.
(مسألة 770): يجب على العامل أن يقتصر على التصرف المأذون فيه، فلا يجوز التعدي عنه، فلو أمره أن يبيعه بسعر معين أو بلد معين أو سوق معين أو جنس معين، فلا يجوز له التعدي عن النوع المأذون فيه من التجارة، ولو تعدى إلى غيره من أنواع التجارة، فإن أجاز المالك فهو المطلوب، وإن لم يجز، فعندئذ ان