فرق في ذلك بين كونه مطلقا أو مقيدا إلى أجل خاص.
(مسألة 776): لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره، إلا مع إذن المالك عموما أو خصوصا، وعليه فلو خلط من دون إذنه ضمن ما تلف تحت يده من ذلك المال، ولكن هذا لا يضر بصحة المضاربة، بل هي باقية على حالها والربح بينهما على النسبة.
(مسألة 777): يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرف حسب ما يراه مصلحة من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس. نعم، لا يجوز له أن يسافر به من دون إذن المالك، إلا إذا كان هناك تعارف ينصرف الإطلاق إليه، وعليه فلو خالف وسافر وتلف المال ضمن، وكذا الحال في كل تصرف وعمل خارج عن عقد المضاربة.
(مسألة 778): مع إطلاق العقد يجوز البيع حالا ونسيئة، إذا كان البيع نسيئة أمرا متعارفا في الخارج يشمله الإطلاق، وأما إذا لم يكن أمرا متعارفا، فلا يجوز من دون الإذن الخاص.
(مسألة 779): لو خالف العامل المضارب وباع نسيئة من دون إذنه، فعندئذ إن استوفى الثمن قبل اطلاع المالك فهو، وإن اطلع المالك قبل الاستيفاء، فإن أجاز صح البيع، وإلا بطل.
(مسألة 780): إطلاق العقد لا يقتضي بيع الجنس بالنقد، بل يجوز بيع الجنس بجنس آخر أيضا. نعم، لو كان الجنس من الأجناس التي لا رغبة للناس فيها أصلا، فعندئذ لا يجوز ذلك؛ لانصراف الإطلاق عنه.
(مسألة 781): يجب على العامل بعد عقد المضاربة العمل بما يعتاد بالنسبة