ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا، كخياطة ثوب أو نحوها، أو إيقاع بيع أو صلح أو وكالة أو قرض أو نحو ذلك، ويجب الوفاء بهذا الشرط، سواء أتحقق الربح بينهما أم لم يتحقق، وسواء أكان عدم تحقق الربح من جهة مانع خارجي أم من جهة ترك العامل العمل بالتجارة.
(مسألة 793): مقتضى عقد المضاربة خارجا ملكية العامل لحصته من حين ظهور الربح، ولا تتوقف على الإنضاض أو القسمة. نعم، لو عرض بعد ذلك خسران أو تلف على الربح السابق، يجبر بالربح اللاحق الذي يحصل بعد ذلك إلى أن تستقر ملكية العامل. وهل يكفي في الاستقرار قسمة تمام الربح والمال بينهما فحسب من دون فسخ المضاربة خارجا، أو لا يكفي؟ وجهان، الظاهر هو الأول لأنها فسخ فعلي لوضوح أن المالك إذا أخذ رأس ماله مع حصته من الربح، وأخذ العامل حصته منه لم يبق بعد ذلك موضوع للمضاربة، وعليه فلا يكون التلف بعد القسمة محسوبا من الربح بل هو على مالكه.
(مسألة 794): إذا ظهر الربح وتحقق في الخارج، فطلب أحدهما قسمته، فإن رضي الآخر فلا مانع منها، وإن لم يرض، فإن كان هو المالك فليس للعامل إجباره عليها، على أساس أن الربح وقاية لرأس المال، وملكية العامل له بالظهور متزلزلة، فلو عرض عليه خسران أو تلف يجبر به، فان الربح - بمقتضى عقد المضاربة - متعلق لحق المالك، فلا يجوز التصرف فيه من دون إذنه ما لم ينته أمده، وإن كان هو العامل فالظاهر أن للمالك إجباره عليها.
(مسألة 795): إن اقتسما الربح ثم عرض الخسران، فإن حصل بعده ربح جبر به إذا كان بمقداره أو أكثر، وأما إذا كان أقل منه وجب على العامل رد أقل الأمرين من مقدار الخسران وما أخذه من الربح.