(مسألة 749): الشركة عقد جائز، فيجوز لكل من المتعاقدين فسخه، فإذا فسخ أحدهما لم يجز للآخر التصرف في المال المشترك فيه، وينفسخ عقد الشركة بعروض الموت أو الجنون أو الحجر بفلس أو سفه لأحد الشريكين، ويكره مشاركة الذمي.
(مسألة 750): تصح الشركة العقدية في الأموال والأعيان الخارجية، وأما في الديون والمنافع، فالمشهور عدم صحتها فيهما، ولكنه لا يخلو عن إشكال، وأما في الأعمال بأن يتعاقدا على أن تكون اجرة عمل كل منهما مشتركة بينهما، سواء كانا متفقين في العمل، كما إذا كان كلاهما خياطا مثلا أم مختلفين فيه، كما إذا كان أحدهما خياطا والآخر نجارا أو بناء وهكذا، فهل تصح أو لا؟
والجواب أن الصحة لا تخلو عن إشكال، والأحوط ترك ذلك. نعم، لو صالح كل منهما صاحبه، على أن يكون نصف منفعة نفسه بنصف منفعة صاحبه مدة معينة، فقبل الآخر صح، وكان عمل كل منهما مشتركا بينهما بالصلح.
(مسألة 751): لو تصالح العاملان في ضمن عقد آخر لازم على أن يعطي كل منهما نصف أجرته للآخر، صح ذلك ووجب العمل بالشرط.
(مسألة 752): هل تصح الشركة في الوجوه، بأن يتعاقدا على أن يشتري كل منهما مالا بثمن في ذمته إلى أجل، ثم يبيعانه ويكون ربحه بينهما والخسران عليهما؟ والجواب: أن صحتها محل إشكال والأحوط الترك.
(مسألة 753): لا تصح شركة المفاوضة على الأحوط، بأن يتعاقدا على أن يكون ما يحصل لكل منهما من ربح تجارة أو زراعة أو إرث أو غير ذلك بينهما، وما يرد على كل منهما من غرامة تكون عليهما معا.
(مسألة 754): لو تعاقدا في شركة الوجوه أو شركة المفاوضة على ما ذكر،